للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في بخسه حقه في الأجر، أو تأخير دفع أجرة إليه، أو تكليفه عملاً بخلاف ما تضمنه العقد، أو تحميله ما لا يطيق من العمل أو إساءة معاملته. والله أعلم.

[١٠/ ١٧٩ / ٢٩٣٥]

[أخذ العامل بدل النوبة]

١٨٣٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ف. ع، ونصُّه:

أنا موظف في إحدى الإدارات بوظيفة إشرافية «نائب مدير الإدارة»، وهناك قرار ينص على صرف بدل نوبة لمن يعمل بنظام النوبة، وبحكم طبيعة عملي أعمل بالتنسيق مع الإدارة العامة وإدارتي بنظام «أندركول» أي: تحت الطلب خلال ٢٤ ساعة، علماً بأن المدير العام أذن لنا شفوياً «للمدير ونائبه» بهذا النظام، فهل يجوز أن آخذ بدل النوبة في هذه الحالة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

المرجع في ذلك إلى القانون والنظام المطبق في العمل، فإن كان نظام النوبة المنصوص عليه في القانون ونظام العمل ينطبق على حال المستفتي؛ فيجوز أخذ البدل المذكور، وإلا فلا. والله أعلم.

[٢٢/ ١٨٢ / ٧٠٣١]

[عمل موظف لحسابه تحت اسم مؤسسة لغيره]

١٨٣٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسين، ونصُّه:

الموضوع: الاستفسار عن موضوع العمولة والتأمين:

<<  <  ج: ص:  >  >>