للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

بعدم جواز العمل المذكور وغيره أثناء الدوام الرسمي. والله أعلم.

[١/ ٣٩٥ / ٣٠٢]

[استغلال الموظف منصبه لتحقيق مصلحة ما]

١٨٤١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أسامة، ونصُّه:

ما هو حكم من يستغل منصبه الوظيفي، كأن يقوم أحدهم بعمل رحلة (سفر) للأعضاء عن طريق مكتب سفريات لأخيه، وهو ممن يحذر من الشبهة والكسب المشبوه؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

استغلال المنصب الوظيفي للحصول على فوائد ما كانت لتحصل للموظف لولا وظيفته ممنوع شرعاً؛ لأنه مظنة المحاباة، وضياع المصالح الوظيفية العامة، ولذلك في الفقه الإسلامي أمثلة منها:

أ - أنه لا يجوز لوصي اليتيم شراء شيء من أموال اليتيم لنفسه ولا لأقاربه، ولا بيعه شيئاً من أمواله لليتيم؛ خشية المحاباة، وكذلك ناظر الوقف.

ب - لا يجوز لجامع الزكاة (العامل عليها) أخذ شيء من المزكين لنفسه، ولو كان ذلك عن طيب خاطر منهم.

ج - عدم قبول شهادة الابن لأبيه والزوج لزوجته.

وفي هذا يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر» (١)،


(١) أبو داود (رقم ٣٣٢٩)، والنسائي (رقم ٤٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>