للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه زوجتي الأولى، لكن زوجتي الأولى ترفض ذلك، وتركت المنزل وذهبت لأهلها، وترغب في السفر لأمريكا للعلاج، والآن أرغب في أن أعيش حياة مستقرَّة غير مشتتة بين بيتين، وسؤالي هو:

أولاً: هل يجوز لي إحضار زوجتي الثانية مع ابني لمنزلي الذي أشارك فيه زوجتي الأولى؟ مع الإشارة إلى أن لكلٍّ من القسمين باب مستقلٌّ به ومنافع مستقلَّة عن القسم الآخر.

ثانياً: في حال طلب زوجتي الأولى الخلع مني، هل يحقُّ لي أن أشترط عليها أن تتنازل عن نصيبها في المنزل؟ أفتونا مأجورين.

ودخل المستفتي إلى اللجنة وأكد ما جاء في استفتائه.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع من أن يُسكِنَ المستفتي زوجته الثانية في أحد طوابق مسكنه مع زوجته الأولى، ما دام هذا الطابق ملكاً له وله باب مستقلٌّ ومنافع مستقلَّة.

لا مانع من مخالعة المستفتي لزوجته الأولى على بدل نقدي، كما يجوز أن يكون على تنازلها عن حصتها في المنزل وهو نصفه، أو أي حَقٍّ من حقوقها المالية عليه كمهرها المؤجَّل أو نفقة عِدّتها. والله أعلم.

[٢٣/ ٢١٩ / ٧٤٤٥]

الطلاق مقابل تنازل المرأة عن حقوقها في مدة معيّنة

٢٣٢١ - حضر إلى اللجنة السيد / خليفة، ولم تحضر معه زوجته السيدة / سندس، وقدم الاستفتاء التالي:

<<  <  ج: ص:  >  >>