للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ملاحظة: لم أُبَلَّغ عن طريق المحكمة بالحضور إليها في أي من جلساتها إلا واحدة.

دخل المستفتي إلى اللجنة، وذكر مثل ما جاء في استفتائه، وأن زوجته أبلغت محاميها بالمصالحة.

وقد أحيطت اللجنة علماً بمضمون الحكم الصادر من محكمة حَوَلِّي الجزئية (أحوال شخصية / حَوَلِّي «٥»)، وهذا نصه:

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بتطليق المدَّعية من المدَّعى عليه طلقة بائنة للضرر، مع احتفاظها بكامل حقوقها الشرعية، وعليها العِدَّة الشرعية من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً، وألزمت المدَّعى عليه بالمصروفات ومبلغ مائة دينار كويتي مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بموجب الحكم الشرعي الصادر عن محكمة حَوَلِّي الجزئية / أحوال شخصية (٥) لا يَعدُّ الزوجان مطلَّقين حتى يصبح الحكم المذكور قطعيّاً، وذلك بمرور مدّة الاعتراض عليه من غير اعتراض أحد الزوجين عليه، أو باعتراضهما، أو اعتراض أحدهما، وتصديقه من قبل محكمة الاستئناف أو التمييز المرفوع إليها، فإذا مضت مدّة الاستئناف من غير اعتراض أحد، أو رفع وصُدّق من قبل الاستئناف أو التمييز، وقع الطلاق بذلك التاريخ ووجبت العِدّة عند ذلك. والله أعلم.

[٢٣/ ٢١٦ / ٧٤٤٤]

[إنكار الطلاق أمام القاضي]

٢٣٠٤ - حضر أمام اللجنة السيد / طالب، ومعه زوجته السيدة / بثينة، وقدم الاستفتاء التالي:

<<  <  ج: ص:  >  >>