للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنبض؛ فلا يحكم بالموت بمجرد توقف النفس أو النبض أو موت جذع المخ مع بقاء أي علامة من العلامات الظاهرة أو الباطنة التي يستدل بها على بقاء شيء من الحياة، كما رأت اللجنة الأخذ بتوصيات «مجمع الفقه الإسلامي» في دورته الثالثة المنعقد في عمان بالأردن في ٨ من صفر ١٤٠٧ هـ الموافق ١١ من أكتوبر ١٩٨٦ م بالقرار رقم (٥ د ٣/ ٧) حيث قرّر ما يلي:

يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:

١ - إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.

٢ - إذا تعطَّلت جميع وظائف دماغه تعطُّلاً نهائياً، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل، وفي هذه الحالة يَسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلا لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة. والله أعلم.

[٣/ ٤٤٩ / ١٠٦١]

[موافقة الطبيب المسلم على إحراق جثة غير المسلم]

٣٣٣٥ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / د. أحمد، ونصُّه:

وصل من طبيب مسلم يعمل في إنجلترا، في بعض الأوقات لا يوجد معه أحد من زملائه الأطباء ويصله شهادات وفاة، وعليه أن يوقع عليها إذا لم تكن الوفاة جنائية؛ للتصريح إما بالدفن أو بالحرق. والحرق يتم بناء على تقاليد وتعاليم

<<  <  ج: ص:  >  >>