للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - أن تكون الملابس التي ترتديها العارضات ساترة لما لا يجوز أن تراه المرأة من المرأة، وهو ما بين السرة إلى الركبة، ولا تشفَّ ولا تصف العورة، هذا ما دامت الفتنة مأمونة، وإلَّا وجب ستر ما فوق ذلك بمقدار ما تزول به الفتنة.

٣ - أن تكون الملابس المعروضة من الملابس التي يجوز للمرأة لبسها شرعاً.

فإذا انتفت هذه الشروط أو بعضها حرمت هذه المعارض، ويجوز للمرأة أن تمتهن هذه المهنة إذا التزمت في عملها بالشروط السابقة، ويباح لها أخذ الأجر، ولا يجوز نشر صور هذه المعارض في التلفزيون أو المجلات؛ لما فيه من الفتنة.

أما الموسيقى فالأولى تركها؛ لما جرى فيها من الاختلاف بين العلماء، والله أعلم.

[١١/ ٤٥٤ / ٣٥٣٦]

[إسبال الرجل ثوبه]

٢٧٥٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / محمد، ونصُّه:

فيما يتعلق بالإسبال هل هو حرام أم لا؟ وإذا كانت الحرمة مقرونة في حال الكِبْر فقط، فما القول إذاً في حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين رأى ابن عمر الصحابي الجليل في السوق فقال له: «يا ابن عمر ارفع إزارك» [رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه]؟ والجميع لا يشك أن ابن عمر لم يكن به كبر. أفتونا مأجورين.

<<  <  ج: ص:  >  >>