للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بيع عقار موقوف وشراء بديل له ليكون قريبا من محل إقامة الواقف]

٢٠٠٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عامر، ونصُّه:

قد وقفت عقاراً لي في الدمام، بموجب صك الوقفية المرفقة، وقد رأيت الآن من المصلحة بيع هذا العقار وشراء بديل له بقيمته في الكويت؛ لقربه مني وسهولة إدارته، فأرجو بيان ما إذا كان يجوز لي ذلك أم لا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذا الوقف الصادر من المستفتي هو وقف لازم، ولا يجوز له الرجوع فيه، ولا التصرف فيه، ولا تغييره، ولا تبديله. والله أعلم.

[٢١/ ١٩٤ / ٦٧١٩]

[الانتفاع الشخصي بالموقوف على المسجد]

٢٠٠١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مركز إسلامي، ونصُّه:

مركزنا الإسلامي يحتوي على أدوات وأشياء مختلفة منها المكتبة وأدوات الصيانة وغيرها، منها ما هو وقف للمسجد مثل بعض مستلزمات الصيانة أو بعض الكتب الدينية، فهل يجوز للمسلمين أن يستعملوا هذه الأدوات للأغراض الشخصية؟ مع العلم أن بعض الأدوات لا يستفاد منها إلا إذا استعملت خارج حدود المسجد «مثل ماكينة خياطة».

وإذا كانت الإجابة بالموافقة للمسلمين أن يستعلموا تلك الأدوات، فهل يجوز لنا كإدارة للمركز أن نضع رسوماً رمزية يستفيد منها المركز الإسلامي؟

أفيدونا جزاكم الله خيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>