للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[موت أحد المستحقين للوقف قبل الواقف]

١٩٨٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة لشؤون القصر، ونصُّه:

نرجو الإحاطة بأن الهيئة العامة قد تولت الوصاية على قصّر المرحوم / حبيب حسب الثابت بحصر الإرث رقم ٦١٩ المؤرخ ٦/ ٥ / ١٩٩٨، وكان بين عناصر تركته عقار بمنطقة حولي، أوقفه وقفاً نافذاً على ذريته وذرية ذريته وإن نزل، واحتفظ لنفسه بالمنفعة طوال فترة حياته، وبعد وفاته، يقسم الريع على الذرية بالتساوي سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً.

ولمّا كان عقد الوقف مؤرخاً في ٥/ ١ / ١٩٨١، وبتاريخ ٢٥/ ٨ / ١٩٩٠ توفيت ابنة المرحوم المذكور (أبرار)، وانحصر إرثها بوالدها (الواقف) ووالدتها السيدة ليلى، في حين توفي الواقف في ٩/ ٤ / ١٩٩٨ م.

وحيث إن والدة القاصرة (أبرار) قد تقدمت بكتاب للهيئة للاستفسار عن أحقيتها بصفتها وارثة لابنتها في الوقف المذكور من عدمه، لذا نرفق لكم هذا الكتاب مع رجاء إفادتنا حول هذا الموضوع.

[أجابت اللجنة بما يلي]

توزع غلَّة الموقوف بعد وفاة من وقف عليه بحسب نص الواقف وشرطه، خلافاً للتركة؛ لأن عين الوقف تخرج من ملك الواقف بالوقف المستوفي لشروطه، ولا تعد ملكاً للواقف، ولا تكون تركة عنه، ولما كان ريع الوقف للواقف أثناء حياته، وأن البنت المسؤول عنها قد ماتت قبل وفاته، فلا شيء لها، وبالتالي فليس لأمها شيء. والله أعلم.

[١٦/ ٢٨١ / ٥٠٧٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>