للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

ترجِّح اللجنة أنه يجب تمييز المال الحرام (الربوي) من أصل المال الحلال قدر الإمكان، وذلك بالرجوع لمحاسب البنك، فإن لم يكن فينبغي التقدير على حسب غلبة الظن، فأما القسم الحلال فيكون تركة يوزع على الورثة بحسب حصصهم الإرثية، وأما القسم الحرام فسبيله التخلص منه بصرفه على الفقراء وفي طُرُق البرِّ الأخرى، ولا بأس بإعطاء شيء منه لبعض الورثة الفقراء ليسددوا به ديونهم ويقضوا منه حوائجهم، لا بصفة الإرث.

ولا يجب على الورثة أن يخرجوا الزكاة عن هذا المال إلّا من تاريخ وفاة والدهم وانتقال المال إليهم، فإذا حصل ذلك أخرج كل منهم الزكاة عن حصته في هذا المال من تاريخ تملكه له إذا بلغ ما يملكه نصاباً وحال عليه الحول، بعد استيفاء شروط الزكاة الأخرى.

ولا يجوز للورثة اقتسام ما تأكد لديهم أنه مال حرام ربوي، ولكن يجب عليهم إنفاقه على الفقراء والمحتاجين وفي وجوه البر الأخرى، ولو اقتسموه بينهم تركة أثموا في ذلك، لأن المال الحرام الذي لا يُعَرف صاحبُهُ طريقُه الصَّرْفُ على الفقراء والمساكين، والله أعلم.

[١٤/ ٣٤٤ / ٤٥١٨]

[حرمان بعض الورثة قبل الوفاة]

٢٥٣٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

رجل مسلم لديه زوجة وبنات عددهم ثلاثة، ولديه إخوة أشقاء عددهم اثنان فهم عمّان للبنات، والزوجة المسلمة لا تعلم عن الفرائض شيئاً وتلح في

<<  <  ج: ص:  >  >>