للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السؤال الأول:

هل يجوز إخراج زكاة شركات تتعامل بالأدوية في شكل أدوية طبية تُوزَّع على المحتاجين والفقراء والمنكوبين بالمجاعة في أفريقيا؟

وهل يجوز دفع الزكاة من صنف التجارة التي يتعامل بها التاجر، فمثلاً تاجر الإليكترونيات يخرج من أجهزته وتاجر الملابس من ملابسه؛ وهكذا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن هذه البضاعة المذكورة كلَّها تعتبر عروضاً للتجارة، والأصل في عروض التجارة أن تقوّم بالنقود يوم وجوب الزكاة وتخرج زكاتها نقداً، ومع ذلك يجوز إخراجها من أعيان البضائع، على أن يُخرجَ الوسط مما هو أنفع للفقير، ولا يجوز إخراج المعيب، ولا يجوز أن يعمد إلى إخراج الرديء أو الكاسد؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: ٢٦٧]، ويجوز إخراج صنف عن صنف، ويجوز تجزئة إخراج الزكاة، على أن يلتزم بإخراجها كلها قبل حلول الحول.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

السؤال الثاني:

بدأت لجنتنا مشروع صندوق الصدقة الجارية، وبموجبه نودُّ جمع الزكاة والصدقات والأثلاث والأوقاف لهذا المشروع، وبموجبه نستثمر الأموال وننفق من وارداتها على وجوه الخير في أفريقيا؟ فهل يجوز دفع الزكاة والصدقات والأثلاث لهذا المشروع؟ علماً بأن الحالات المحتاجة إلى سَدِّ الرَّمَقِ في المجال المقدور على العمل فيه سنسدها، ونأخذ ما زاد عن ذلك لتوظيفه في هذه المشاريع ذات الريع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>