للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وهل يجوز تحويل الصدقة المستحقَّة الواردة في السؤال الأول، إلى أقساط شهرية سداداً لقروض حسنة محتملة تموّل باسمي مشاريع خيرية متنوعة؛ كبناء المساجد وغيرها، على أن يتم إعادتها فيما بعد إلى مصارفها الشرعية كصدقات جارية؟

[أجابت الهيئة بما يلي]

- يستحق المستفتي كل راتبه التقاعدي إذا دعت إلى عمله في المصارف الربوية طوال العشر سنوات التي ذكرها ضرورة أو حاجة ماسّة، وإلا فعليه أن يقدّر ما قام به من عمل غير مشروع في البنك الربوي، ويتصدّق بما يبرئ ذمته مما استحقه من الراتب التقاعدي عن العشر سنوات التي قضاها في المصارف الربوية، ويحلّ له ما عدا ذلك، فإذا قدّرنا أن الراتب التقاعدي مثلا هو ٢٣٠٠ دينار، المكونة من (٥%) من الموظف، و (١٠%) من صاحب العمل، و (١٠% من الدولة)، فإنه يستحق من راتبه ١٧٠٠ د. ك، تتمثّل في (١٣٠٠) د. ك عن الثلاث عشرة سنة التي قضاها في غير البنوك الربوية، و (٤٠٠) د. ك مقابل نسبة (١٠%) التي تدفعها له الدولة خلال مدة عمله في البنوك الربوية، والباقي وهو (٦٠٠) د. ك على المستفتي أن يقدّر ما قام به من عمل غير مشروع في البنك الربوي، ويتصدّق بما يبرئ ذمته منها بما لا يجاوز (٦٠٠) دينار الباقي.

- إن علاوة الأولاد هي منحة من الدولة، وكذلك ما منح من الدولة فإنها لا تدخل ضمن هذا الحساب، ولا تخصم منه.

- إن ما وجب على المستفتي إخراجه من أموال عن المدّة المذكورة يجب عليه إخراجه، إما دفعة واحدة أو مقسّطاً على أقساط، حسب ما يتيسر له.

- إن المبالغ المقدرة التي بينت في الفتوى أن على المستفتي إخراجها لإبراء

<<  <  ج: ص:  >  >>