لأنه لا يجوز أن يبيع المرء ما لا يملك؛ لقوله لحكيم بن حزام:«لا تَبْعِ ما ليس عندك» أخرجه الترمذي (١) وحسّنه.
ثانياً: إعلام المشتري بالثمن الفعلي الذي اشترى به البائع السلعة.
ثالثاً: أن يكون الربح المضاف إلى الثمن الفعلي معلوماً، وأن ينصَّ في العقد على أنه ربح فإذا استوفت المرابحة هذه الشروط كان العقد صحيحاً، والله أعلم.
[١٤/ ١٥٣ / ٤٣٨٧]
[الصورة المشروعة لبيع المرابحة]
١٢٥٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عادل، ونصُّه:
الرجاء النظر في مشروعية العملية التجارية التالية، والخاصة ببيع المرابحة في بيت التمويل الكويتي.
إنه من شروط وأحكام صحة البيع أن البائع والمشتري في الخيار ما لم يفترقا، عند الأخذ بهذا المبدأ والنظر في عملية البيع والشراء التي يقوم بها الإخوة في بيت التمويل، فإنهم كما ورد إلى علمي يتم اتفاقهم مع المشتري (الاتفاق بحساب الدفعة الأولى، الأقساط والتوقيع .. ) على سلعة أتى بها المشتري إلى بيت التمويل ليشتريها له ثم يبيعها له بالأقساط، وهذه الحسبة تتم قبل أن يتملك بيت التمويل السلعة، فأين هذا من المبدأ أعلاه؟
وهل يعتبر هذا بيع ما لا يملك؟ أم أن المشتري يكون بمثابة الوسيط، إضافة إلى أن السلعة (عقار، سيارة ... ) تسجل باسم المشتري وليس باسم بيت التمويل، والذي هو بمثابة البائع للمشتري نفسه (الذي أتى بالسلعة)؟