وهو حسن]، (١) وليس أمامه إلّا التوبة إلى الله تعالى وإخبار المقر له بحقيقة الأمر لوضعه أمام مسؤولياته وتعريفه بحقيقة الأمر، والله أعلم.
[١٤/ ٢٩٠ / ٤٤٨٤]
[الإكراه على تثبيت نسب ولد الزنا]
٢٤٨٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الجليل، ونصُّه:
تورطت في عام ١٩٩٢ في لقاء جنسي محرم (زنا) مع امرأة أجنبية عني غير ذات زوج، وحصل بعد هذا اللقاء حمل، وقبل الولادة بتاريخ ٣١/ ١٠ / ١٩٩٥ م أقررت كاذباً أمام القاضي الشرعي بأنني قد تزوجتها بتاريخ مسبق ١٨/ ٩ / ١٩٩٥ وذلك تحت التهديد بالسلاح من أخيها، وقد ثبّت القاضي هذا الزواج، ثم طلب مني والدها عقد زواج جديد لها لدى الموثق الشرعي يكون فيه والدها هو العاقد عنها، فذهبنا إلى الموثق وسجلنا عقداً جديداً فيه موافقة الولي عليه، وذلك بتاريخ ٢٦/ ١٢ / ١٩٩٥ وأخفينا عنه العقد الأول، وبتاريخ ٧/ ٣ / ١٩٩٦ ولد الولد فذهبت إلى السجل المدني وثبته، واعترفت كذباً بأنه ابني واستخرجت له شهادة ميلاد وذلك تحت التهديد من أخيها أيضاً، والآن ندمت على كل ما تقدم، وطلقت هذه الزوجة فرفعت عليَّ دعوى نفقة لابنها، وقضى القاضي عليَّ بالنفقة له بمبلغ (٢٣٥) ديناراً شهرياً، وأريد الآن أن أتخلص من نسب هذا الولد ومن النفقة، فما هو السبيل إلى ذلك؟ أفتونا مأجورين.
[أجابت اللجنة بما يلي]
إذا كان إقرار المستفتي بالولد المذكور، واستخراج شهادة ميلاد له قد تم تحت