للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - ما حكم من ينسى إغلاق التلفونات النقالة أو البيجر، مع علمه أنه سيصدر أصواتاً تؤذي المصلين، وتقطع خشوعهم أثناء صلاة الجمعة والجماعة؟ هل إذا صدر صوت من جهازه يأثم؟ وما هو الإثم؟

٢ - ما حكم من يسمع صوت جهازه ولا يغلقه، بحجة أن هذا يبطل الصلاة؟

٣ - ما دور وزارة الأوقاف لإيقاف ظاهرة الألحان الصادرة من جيوب المصلين بواسطة الأجهزة النقالة والبيجر؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

للمسجد واجبات وآداب، ولصلاة الجماعة واجبات وآداب، وأولها منع الأذى والإزعاج عن المصلين، حتّى إنّ الفقهاء منعوا القارئ من رفع صوته بقراءة القرآن إذا كان فيه تشويش على مصل، وعليه ترى اللجنة وجوب إغلاق صوت جهاز النداء (البيجر) والهاتف النقال، وكل ما يثير الضجيج ويزعج المصلين عند الدخول إلى المسجد؛ منعاً للإزعاج والتشويش على المصلين، ولما يترتب عليه من صرف المصلين عن الخشوع، والاستماع للإمام في الصلاة الجهريّة.

وتوصي اللجنة الجهات المختصة بكتابة تنبيه على باب المسجد أو في أحد جوانبه يشير إلى ضرورة ذلك للتذكير، ولا مانع من قيام الإمام بتذكير المصلّين بضرورة إغلاق صوت جهاز النداء والهاتف النقال قبل الدخول في الصلاة.

فإذا خالف بعض المصلين هذا التنبيه عن عمد كانوا آثمين، أما إذا وقعوا في ذلك سهواً ونسياناً فلا إثم عليهم، إن شاء الله تعالى؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما (١).


(١) في «الكبرى» (رقم ١١٢٣٦) بلفظ: «وُضع عن أمتي ... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>