للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضرورية، مثل إيجار المسكن، والمأكل، والملبس، والمشرب ... إلخ بسبب أن المحجوز عليه مدين بدين لا يجد في ماله سداداً له؟ علماً بأن مبلغ المساعدة لا يعتبر راتباً أو أجراً يتقاضاه المنتفع بالمساعدة سالفة التلميح من الدولة. وفقكم الله وألهمكم صواب الرأي وطمأنينة اليقين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

وفاء الدين من المدين إذا حل أجله يكون واجباً، فإذا منعه مع قدرته على الوفاء كان ظالماً مستحقاً للعقوبة؛ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَطْل الغنيِّ ظُلم) رواه الشيخان (١)، وقال: (لَيُّ الواجد يحل عرض عقوبته). رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه (٢)، فإذا لم يجد المدين ما يفي به الدين، وجب إنظاره إلى أن يجد وفاءً له؛ قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: ٢٨]، وقد أجاز الفقهاء للدائن إذا وجد في مال مدينه الزائد عن حاجته الضرورية، وحاجات من يجب عليه الإنفاق عليهم وفاءً أن يقاضيه، ويأخذ دينه من ماله الزائد بقوة القضاء، فإن لم يجد زائداً عن ذلك من مال مدينه فلا يجوز أخذ شيء من ماله، ولا يؤخذ من مال المدين ما يوفّى به الدين إذا كان هذا المال مخصصاً لنفقة المدين الضرورية لمعيشته ومعيشة أفراد عائلته الذين يعولهم، وعليه فإذا كانت المنحة المستفتى عنها تدخل في التكاليف الضرورية للمستفتي وعائلته، ولا تزيد عنها، فلا يجوز للدائنين حجزها لاستيفاء دينهم منها، فإذا كانت زائدة عن ذلك جاز أخذ الزائد عن الحاجة، ومردُّ ذلك إلى تقدير القاضي. والله أعلم.

[١٦/ ٢٧١ / ٥٠٣٢]


(١) البخاري (رقم ٢٢٨٧)، مسلم (رقم ١٥٦٤).
(٢) أبو داود (رقم ٣٦٢٨)، النسائي (رقم ٤٦٨٩)، ابن حبان (رقم ٥٠٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>