للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دينه، فإنه يجب تنفيذ هذا الحكم عليه. والله أعلم.

[١٩/ ١٣٥ / ٥٩٥٣]

[دفع تكاليف الحج بالأقساط]

١٠٢٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إبراهيم، ونصُّه:

هل يمكن السفر للحج عن طريق نظام المرابحة (بالأقساط)؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن كان مراد السائل أن صاحب الحملة يحمله إلى الحج، ويأخذ منه كلفة ذلك مقسطة؛ فهو جائز مهما كان المبلغ المتفق عليه، ومهما كانت الأقساط، ما دام المبلغ محدداً عند الاتفاق، وغير قابل للزيادة في المستقبل بطول الأجل، فإذا لم يحدد المبلغ عند الاتفاق، وترك لطول الأجل أو قصره لم يجز؛ لأنه يصبح رباً محرماً، وإن كان هنالك طرف ثالث يقوم بالتعاقد مع صاحب الحملة على مبلغ محدد نقداً، ثم يتفق مع الحاج على مبلغ أكبر منه تقسيطاً فهو جائز أيضاً ما دام المبلغ المتفق عليه مع الحاج محدداً وَغير قابل للزيادة في المستقبل بطول الأجل. والله أعلم.

[١٢/ ١٥٣ / ٣٦٥٧]

[حج الفقير من استقطاع أو صندوق تعاوني]

١٠٢٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

أخذت بعض الدول -كماليزيا- بنظام الاستقطاع الشهري الاختياري من

<<  <  ج: ص:  >  >>