للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣/ ٤٣٣) (لمالك الخلو بيعه وإجارته وهبته وإعارته ويورث عنه إذا مات ويتحاصص غرماؤه فيه) (أي إذا أفلس)، وعليه ترى اللجنة أخذ المستفتى أجرة من مستأجر نصيبه من الخلو جائز شرعاً؛ حيث إن رخصة المحل باسم المستفتي، وقد جرت عادة بعض الناس بإجارة الرخصة، وقد سبق للجنة الفتوى أن أفتت بعدم جواز أخذ الأجرة على الرخصة، لأن ذلك يكون من قبيل الكفالة بأجر، لذا لا يحل للمستفي أن يأخذ أجرة على الرخصة؛ سواء كانت أجرة منفصلة عن أجرة الخلو، أو كانت متضمنة في أجرة الخلو؛ ولذا يجب أن تكون أجرة الخلو بقدر أجرة مثله فيما لو لم تكن الرخصة باسمه، وليس له أن يأخذ أكثر من ذلك لئلا تتضمن أجرة الخلو أجرة عن الكفالة، والله أعلى وأعلم.

[٧/ ١٦٨ / ٢٠٩٩]

رفع الإيجار بدلاً من الخُلُوِّ

٢٠٣٥ - قدمت إلى اللجنة أسئلة شركة تجارية، وكانت كالتالي:

نحن مقبلون على بناء مجمع تجاري بإحدى مناطق الكويت، وكما تعلمون أن فكرة التأجير بطريقة الخلوات منتشرة، وحيث إن نظام شركتنا الأساسي ينص على تطبيق الشريعة الإسلامية، فإننا نسأل عن مدى تمشي نظام الخُلُوِّ والشريعة الإسلامية. وهل يمكننا ترك الخلو والاستعاضة عنه بزيادة القيمة الإيجارية مثلاً، وفي حال إذا كان هذا أو ذاك مخالفاً للشريعة الإسلامية؛ فما هي الطريقة المثلى التي تقترحونها، والتي تحقق لنا العائد المناسب، ويقرها ديننا الحنيف؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

أن الاستعاضة عن الخُلُوِّ برفع القيمة الإيجارية أمر جائز، ويجري على

<<  <  ج: ص:  >  >>