للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- أخذ الإيجار على فرعٍ لبنك ربوي

- فتح حساب للجمعية بدون فوائد في بنك ربوي (١)

١٣٩٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من جمعية تعاونية، ونصُّه:

يرجى التكرم بالإجابة والإفتاء على هذه الأسئلة التالية:

س ١: مدى شرعية أخذ الإيجار من فرع مستثمر لبنك ربوي يقع في مركز الجمعية.

س ٢: فتح حساب جارٍ بدون فوائد عائدة للجمعية، وذلك لتسهيل صرف رواتب الموظفين، علماً بأن الرواتب ليس عليها فائدة.

س ٣: وضع مبالغ في الحساب الجاري بدون فوائد، وهو ما يسمى بالإيداع اليومي من حسابات الجمعية في هذا البنك، وهذا لدفع فواتير التجّار.

س ٤: مدى شرعية فتح حساب في بنك آخر كذلك بدون فوائد للاشتراك في نظام (الكي نت)، وهو الدفع عن طريق الكرت، ويخصم من الحساب لدى البنوك العادية عدا بيت التمويل، وهي تساعد على تسهيل المعاملة للزبائن.

س ٥: مدى شرعية أخذ مبالغ من هذا البنك الربوي دعماً للجمعية لبعض مشاريع الإصلاح أو التوسعة أو الاحتفال ... إلخ.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الربا حرام شرعاً بنص القرآن الكريم قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]، كما أن المشاركة في عملية الربا حرام أيضاً لما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه» رواه الخمسة (١).


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>