للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالبحث في كتب الفقه الميسَّرة لنا وجدنا الآتي:

في كتاب المجموع (شرح المهذب) قال:

«يشترط في المخرَج من الفطرة أن يكون من الأقوات التي يجب فيها العشر، فلا يجزئ شيء من غيرها إلَّا أن يكون الأقط والجبن واللبن، وأورد خلافاً حولها، ثم قال: وأما اللحم فالصواب الذي نص عليه الشافعي وقطع به المصنف والأصحاب في جميع الطرق أنه لا يجزئ، قولاً واحداً. وقال إمام الحرمين: قال العراقيون: في إجزائه قولان كالأقط. قال: كأنهم رأوا اللبن أصل الأقط وهو عُصارة اللحم، وهذا الذي نقله عن العراقيين باطل ليس موجوداً في كتبهم، بل الموجود مع كثرتها القطع بأنه لا يجزئ بلا خلاف؛ فهذا هو الصواب». اهـ. المجموع ٦/ ٩٣.

والبحث في هذا الباب في: سبل السلام ٢/ ٦١٨، ومنار السبيل، ونيل الأوطار ٤/ ١٨١ وما بعدها، شرح الزرقاني على الموطأ ج ٢، هداية الراغب ص ٢٣٦ وغيرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[أجابت اللجنة بما يلي]

أجاز الحنفية إخراج القيمة في زكاة الفطر نقداً كانت أو غير نقد، وعليه فيجوز عندهم أن يخرج المسلم زكاة الفطر لحماً أو كساءً أو غير ذلك، بما قيمته قيمة نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر، ونص المالكية على جواز إخراج صدقة الفطر من اللحم إذا كان هو غالب قوت البلد، أو كان أفضل من غالب قوتهم.

واللجنة قد نحت في فتواها المشار إليها في الاستفتاء منحى هذين المذهبين تيسيراً على الناس، والله أعلم. انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٨ ط- دار الكتب

<<  <  ج: ص:  >  >>