للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بتقطيعها بالآلات المعدة لذلك التي تؤدي إلى تفتيت كلماتها، أو حرقها، أو دفنها أو تغريقها في البحر، فإذا لم يفعل ذلك فقد أثم، ولا إثم على صاحب الصحيفة أو ناشرها في ذلك إلَّا أن يقصد من وضعها ابتذالها. والله أعلم.

[١٩/ ٤٢١ / ٦١٨٠]

[خميرة (بيرة) خالية من المسكرات]

٢٧٤٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من / إدارة الفتوى والتشريع، ونصّه.

نفيدكم بأنه قد ورد إلينا منتجات غذائية تحمل بطاقتها بياناً عن وجود (خميرة البيرة) ضمن مكوناتها، وكجزء من تسميتها (خليط دونات متخمرة بخميرة البيرة)، علماً بأن الخميرة المستخدمة مسموح بها، والمنتج خالٍ من الكحول.

الرجاء الاطّلاع وموافاتنا بأسرع وقت ممكن بما ترونه حول جواز استخدام كلمة (البيرة)، حيث إنّ التسمية المنصوص عليها في المواصفات القياسية المعتمدة هي (خميرة الخبز). مع خالص التحية،،،

[أجابت اللجنة بما يلي]

إنه لا يحرم شرعاً تناول هذا المنتج ما دام قد ثبت خلّوه من المواد المسكرة، وينبغي حذف كلمة (بيرة) من البطاقة، سداً للذريعة. والله أعلم.

[٦/ ٣١٦ / ١٩٥٥]

[شرب ماء الشعير]

٢٧٤٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أبي عادل، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>