للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حق الورثة في عقارِ بِيعَ قبل وفاة المورث

٢٥٦٣ - حضر إلى اللجنة السيد / نواف، وقدم الاستفتاء التالي:

توفِّي الوالد وترك سبعة أبناء وبنتاً واحدة، وكان -رحمه الله- قد أعطى أحد أبنائه وكالة، حيث إنه -رحمه الله- عاجز عن المراجعات لمرضه المزمن، وقبل وفاته بشهرين استغل الابن بموجب هذه الوكالة مرضه وقام ببيع البيت بمبلغ (٦٨ ألف دينار كويتي)، علماً بأنه -رحمه الله- كان داخل المستشفى في الفترة أعلاه.

وعندما مات الوالد بُلِّغنا ببيع المنزل، وحضر الابن، قال: نعم أنا بعت البيت بأمر من والدي، وقمت بشراء أرض وسجلتها باسمي واسم أخي فهد، وأعترف بأنه يوجد في البنك للوالد رحمه الله مبلغ وقدره (٣٠ ألف دينار كويتي) فيصبح مجموع ما تركه (٩٨ ألف دينار كويتي)، ورفض أخي توزيع قيمة البيت على الورثة، أفتونا مأجورين.

وبعد أن اطلعت اللجنة على الاستفتاء دخل المستفتي وذكر مثل ما جاء في استفتائه، وقال: إن والده مات في ٤/ ٥ / ٩٩، وإن بيع البيت تم قبل وفاته بشهرين، وإن أخاه قبض الشيك بموجب التوكيل الذي معه من الوالد بسبب عجزه، وإن والده توفي بالمستشفى. ثم عملنا حصر إرث بعد وفاته بـ (١٥) يوماً، وكلمنا أخانا عن البيت ونصيبنا فيه فقال: هذا البيت انسوه تماماً، وأنا عندي مبلغ للوالد مودع في البنك قدره (٣٠ ثلاثين ألف دينار)، هذا هو الذي لكم فقط، أما (٦٨ ألف دينار) -ثمن البيت- فهذا لي ولأخي فلان تصرفت فيه واشتريت أرضاً قسمتها بيني وبين أخي، واستلفت من البنك لنبني عليها.

سألته اللجنة:

- متى تم بيع البيت؟

<<  <  ج: ص:  >  >>