للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعليه؛ فلا يجوز للمستفتي أن يدفع أيَّ مبلغٍ من المال لمدير الشركة التي يتعاقد معها من أجل التّعاقد معه؛ لأن ذلك رشوة محرمة، والله أعلم.

[١٤/ ٣٨١ / ٤٥٣٦]

[دفع مندوب الشركة الرشوة منه]

١٨٨٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سعد، ونصُّه:

مندوب المبيعات يتقاضى راتباً وعمولة وبعض المندوبين يأخذ عمولة فقط، وإذا كان لدينا علم بأن بعض المندوبين يعطون من هذه العمولة كرشوة فهل يجوز إعطاؤهم هذه العمولة؟ وهل يترتب على إعطائهم لهذه الرشوة؛ إثم علينا بذلك؟

[أجابت اللجنة]

لا يجوز إعطاء الرشوة، ولا أخذها، ولا التوسط بين المعطي والآخذ؛ لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش» (١)، وسواء كان إعطاء الرشوة صريحاً، أو ضمنياً مباشرة، أو بمعونة الراشي على إعطاء الرشوة، وعلى السائل التعامل مع المندوبين الذين لا يعطون الرشوة من العمولات التي تخصص لهم عن عملهم معه، والله أعلم.

[٤/ ١٢٠ / ١١٢٨]

[السكوت على رشوة الموظف]

١٨٨١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه كما يلي:


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>