للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مدة الإيجارة كما تقدم في المالك، وذلك لامتلاكه منفعة المأجور المتنازل عنها مدة عقد الإجارة، هذا ما لم تكن فترة إجارته قد انقضت قبل ذلك، فإن كانت مدة إيجارته قد انقضت قبل؛ فلا يحل له أخذ أي شيء مما تقدم، لأنه يصبح أخذاً للمال بلا مقابل، والله أعلم.

... [١٢/ ٢٢٥ / ٣٧٢٩]

التصرف بالخُلُوِّ

٢٠٣٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسن، حول عقد إيجار تضمن شراء خلو محل وتأجير ذلك الخلو.

وقد حضر السائل وأفاد بأن المحل كان لشريك، وبعد خروج ذلك الشريك دخلت أنا واشتريت نصف خُلُوِّ المحلِّ بـ ٢٥ ألف دينار، وأجرت حقي في ذلك الخلو بـ (٥٥٠) ديناراً إلى نفس شريكي في المحل، وأنا أملك نصف الخلو سواء زادت قيمته أو نقصت.

أرجو إفتائي في مشروعية هذا العقد المرفق صورته مع الاستفتاء، علماً بأن العمل جارٍ بين الطرفين بموجب هذا العقد منذ أربعة أشهر.

واطلعت اللجنة على العقد والوثائق المرفقة معه.

[أجابت اللجنة بما يلي]

حيث إن مالك المبنى الذي فيه المحلُّ التجاري قد أخذ مقابل الخُلُوِّ من المستأجر الأول، فيكون المستأجر الأول قد ملك الخلوّ، وحيث إن المستفتي قد اشترى نصف ذلك الخلو بمال؛ فإنه يملكه، وله غنمه وعليه غرمه، ويجوز له أن يبيعه ويؤجره، على ما أفتى به المالكية، حيث قالوا في حاشية الدسوقي

<<  <  ج: ص:  >  >>