للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التعليق منه وذلك لحديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (١)، وعليه مذهب الشافعية، والله أعلم.

.. [٣/ ٣٢١ / ٩٤٣]

- النذر بالطلاق

- الطلاق الُمعلَّق

٢٢٧٤ - حضر إلى اللجنة السيد / محارب، ولم تحضر معه زوجته السيدة / هدى، وقدم الاستفتاء الآتي:

لقد صدر مني الطلاق الآتي:

حصل خلاف بيني وبين زوجتي فذهبت إلى بيت أهلها، وبعد أكثر من شهر تضايقت من بُعدها عني؛ فأرسلت لها رسالتين بالهاتف النقّال، الأولى: (نَذْرٌ علي وأنا محارب ولد عيد أنك طالق يا هدى يوم السبت ويشهد عليّ الله).

والثانية نصها: (برأس أبوي إن ما ردّيت يا هدى أنت طالق).

وقصدي بهاتين الرسالتين التهديد لا الطلاق. أفتونا مأجورين،،،

[أجابت اللجنة بما يلي]

وقع من المستفتي على زوجته بالرسالة الهاتفية الأولى طلقة أولى رجعية، وقد راجعها في العِدّة أمام اللجنة، وبالرسالة الثانية لم يقع منه طلاق على زوجته؛ لأنه طلاق مُعلَّق على شرط لم يقصد به الطلاق، ويلزمه بالحنث فيه كفارة يمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ فإن لم يستطع فصيام ثلاثة


(١) ابن ماجه (رقم ٢٠٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>