للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن المنصوص عليه شرعاً في جميع المذاهب أنه يشترط في الحاضنة أن تكون مأمونةً في الدِّين، وتفسير الأمانة في الدين أن لا تكون فاسقة، فإذا كانت الحاضنة فاسقة؛ فلا يحقُّ لها شرعاً أن تمسِكَ المحضون، سواء كان ولدَها أم لا، وتسقط حضانتها بالفسق؛ لئلا ينشأَ الصغير أو الصغيرة متأثرة بسلوكها، فالزَّانية لا تصلح أن تكون حاضنة. والله أعلم.

[٢/ ١٢٦ / ٤٨٤]

[حضانة الأم الكافرة لأولادها]

٢٤٢١ - حضر إلى اللجنة السيد / هشام، وقدم الاستفتاء التالي:

أنا مواطن مصري أعمل بدولة الكويت تزوجت بجمهورية مصر العربية عام ١٩٨٦ م من فتاة إيطالية وقد رزقني الله منها طفلتين، الطفلة الأولى (مواليد عام ١٩٨٧) والطفلة الثانية (من مواليد عام ١٩٩٢).

وفي عام ١٩٨٩ م قامت زوجتي بإشهار إسلامها إلّا أن ذلك لم ينعكس على سلوكها رغم تقديم النُّصح لها بأداء الفرائض كمسلمة، فداومت على السفر كل عام إلى بلدها (إيطاليا) لمشاركة أهلها، المعتنقين جميعاً الديانة المسيحية احتفالات أعياد السيد المسيح، ورأس السنة الميلادية، وتناول المحرمات معهم، وذلك بحضور الطفلتين، وفي عام ١٩٩٦ م قمت بأداء فريضة الحج وطلبت من زوجتي وقتها الذهاب معي، إلّا أنها رفضت لعدم رغبتها في ارتداء الزي الإسلامي (الحجاب)، إلى جانب معارضتها دائماً لقيام ابنتي الكبرى بأداء فريضة الصلاة وصيام شهر رمضان، وتحذيرها للطفلتين من التحدث باللغة العربية داخل المنزل أو التقرب من أهلي، ومعارضتها بشدة لإقامة صداقات مع فتيات

<<  <  ج: ص:  >  >>