للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسلمين له، وإقامة دولة عليه؛ إذا كان التنازل مقابل الجلاء عن جزء محتل أيضاً من أرض المسلمين لإقامة دولة عليه منزوعة السلاح؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز التنازل لغير المسلمين على أي جزء من أرض المسلمين سواء أكان التنازل من أهل تلك الأرض أم من غيرهم، ويحرم الاعتراف بالدولة التي تقام على ما يحتل من أرض المسلمين، على الرغم من وجودها الفعلي على سبيل الاغتصاب والاحتلال.

ولا يمنع عدم جواز الاعتراف من عقد معاهدة؛ إذا كانت هذه المعاهدة ستؤدي إلى إنهاء الاحتلال كلّياً، وإقامة دولة إسلامية على الجزء الذي كان محتلاً.

كما لا يمنع عدم جواز الاعتراف من عقد هدنة مؤقتة أو مطلقة عن تحديد المدة، ولا يجوز أن تكون الهدنة مؤبدة، فإن عقدت مؤبدة كانت باطلة شرعاً.

وإنّ اشتراط كون الدولة التي يجلو عنها العدو المحتل منزوعة السلاح هو شرط محرّم وباطل شرعاً؛ لأن في ذلك تعريض نفوس المسلمين وأموالهم وأعراضهم للخطر، مع تعطيل الجهاد أو الدفاع عن أمن المسلمين. والله أعلم.

[٥/ ٤١٢ / ١٦٩٨]

[اشتراك النساء في الجيش]

٣١٤٦ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / م. صباح، والمعنون بـ (دوافع قبول تطوع الإناث بالجيش).

<<  <  ج: ص:  >  >>