للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المدَّة هي التي حدَّدها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في بُعد الرجل عن زوجته بعد سؤاله وتحريّه عن المدة التي تصبر فيها المرأة عن زوجها، ولذلك لو طلبت حضوره من السفر ورفض كان من حقّها طلب التفريق.

وقد حدّد الله سبحانه وتعالى أربعة أشهر لمن حلف أن لا يطأ زوجته، فإذا لم يطأها بعد ذلك كان من حقّها طلب الطلاق، قال الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧].

من أجل هذا كان الواجب على كل زوج إعفاف زوجته ومؤانستها وعدم البعد عنها مدّة طويلة تحسُّ فيها بالوحشة وتُعرِّضها لوسوسة الشيطان بالأفكار السوداء والانسياق وراء إغراء صديقات السوء، مما قد يؤدى إلى الانحراف وساعتها لا ينفع الندم. والله أعلم. ...

... [١١/ ٢٨٥ / ٣٣٩٣]

[تنازل الزوجة عن المعاشرة الزوجية]

٢١٨٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد المنعم، ونصُّه:

بسبب مشاكل بيني وبين زوجتي ناتجة عن عدم التزامها بالحجاب الإسلامي واجتماعها مع زميلات سوء، وقد نَصحْتُها بالعودة للحجاب مرات عديدة والابتعاد عن زميلات السوء، فلم تقبل النصيحة واستمرت في طريقها الخاطئ، اتفقنا على الانفصال دون طلاق، وقد حصل هذا منذ ثمانية أشهر، ونتيجة لذلك تحسّنت نفسية الأطفال ومستواهم الدراسي لتوقف المشاجرات، وقد عرضت عليها الطلاق ففضّلت أن يبقى كلٌّ منا بعيداً عن الآخر دون طلاق وأعفتني من المعاشرة الزوجية، لكنني سمعت شيخاً يقول: إن تنازلها هذا لا يصح، وإنني

<<  <  ج: ص:  >  >>