للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لسالم بن هادي رضاعاً، ويحرم على الرجل أن يتزوج من عمته نسباً أو رضاعاً على سواء، لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» رواه البخاري وغيره (١).

وعليه: فلا يجوز لسالم بن هادي الزواج من أي من بنات حمود من زوجته الجديدة أو زوجته القديمة أو أي من زوجاته الأُخريات إن وُجدن في المستقبل لما تقدم، فإذا عقد عليها كان عقده عليها غير صحيح، ويفسخ العقد. أما إذا ثبت أن الرضعات أقل من خمس فلا تحريم بينهما، والعقد صحيح. والله أعلم.

[١٨/ ٢٨١ / ٥٧٠٨]

[أرضعته الزوجة الثانية فحرمت عليه بنات الأولى]

٢٤١٧ - حضر أمام اللجنة السيد / عيد، وقدم الاستفتاء التالي:

يرغب ابن أخي في الزواج من إحدى بناتي (ووالدتها قد توفيت)، ولكن زوجتي الثانية تقول إنها شاكة في إرضاعها لابن أخي وفي عدد الرضعات؛ فما الحكم الشرعي بالنسبة لهذا الموضوع؟

وقد وضح المستفتي سؤاله للجنة بالتالي:

رضع ابن أخي (مطر) من زوجتي الثانية، ويريد الآن الزواج من إحدى بناتي من زوجتي الأولى، واسم بنتي (شيخة)؛ فهل يجوز أن يتزوجها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

أنه إذا ثبت إرضاع زوجة المستفتي لابن أخيه؛ فإنه لا يجوز لابن أخيه أن


(١) البخاري (رقم ٢٦٤٥)، ومسلم (رقم ١٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>