للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

تقضي القوانين والنُّظُم في الدول المختلفة بأن تقدّم للموظف إذا تزوج علاوةً على مرتبه مساعدة على الحياة، وكذا إذا أنجب أطفالاً تعطيه علاوةً على كل ولد، حسب العدد الذي تقرّرُه الدولة بمنح هذه العلاوات، وهذه العلاوات مستَحَقَّة للموظف (الزوج والأب)، وليس لغيرهما الحق في المطالبة بهذه العلاوة. والله أعلم.

[٢٣/ ٣٦٥ / ٧٥٦٢]

إقامة المرأة بعيدة عن أهلها دون وليّ ولا مَحْرَم

٣١٧٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيدة / إيمان، ونصُّه

أنا كنت زوجة لبسّام وطُلِّقت منه طلقة مكمّلة للثلاثة (مرفقة صورة عنها) وأصبحت أجنبية عنه ولا أحلُّ له، وأريد السفر إلى أمريكا للالتحاق بأهلي ووالدي وأخواتي، وأرجو تسهيل أمر سفري إلى أهلي المذكورين؛ إذ لا يصلح لي شرعاً في دين الإسلام أن أستقلَّ بالإقامة بعيداً عنهم.

أرجو النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي، مع الإحاطة بأن إقامتي في دولة الكويت تنتهي بتاريخ يونيو (٦)، ولا يحقُّ لي الإقامة بعد ذلك، وأطلب إفتائي بأنه يجب عليَّ شرعاً أن ألحق بأهلي بأمريكا.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن المستفتية كانت زوجة لبسّام وقد طلقت منه طلقة مكمّلة للثلاثة طبقاً للفتوى المرفقة مع الاستفتاء، وليس لها في دولة الكويت وليٌّ ولا قريب، وتنتهي إقامتها بالكويت في يونيه سنة ٨٨، فلا يحقُّ لها الإقامة بعد هذا التاريخ، ويتعيّن

<<  <  ج: ص:  >  >>