للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز صرف زكاة الفطر أو صدقته من موادّ التموين التي تصرفها الحكومة للناس في البلد، علماً بأن هذه الموادّ تصرف على المواطنين والمقيمين دون تفرقة، بسعر أقل من سعر السوق، كما أن وزارة التجارة تخالف من يتصرّف ببيع هذه المواد وتحيله إلى النيابة العامة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز صرف زكاة الفطر أو صدقته من مواد التموين التي تصرفها الحكومة في البلد، ولا أثر لاختلاف سعر المدعوم عن غيره؛ لأنها إخراج عيني، فلا ينظر فيه للقيمة، وأما منع الجهات المختصّة من بيعها ممن تسلّمها من التموين فهذا لا يُخِلُّ بماليّتها، ويمكن للفقير أن يستهلكها أو يدّخرها. والله أعلم.

[٣/ ٤٢٣ / ١٠٤٤]

[التهرب من ظلم القوانين المستحدثة]

٣١٧٩ - عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من / رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج، ونصُّه:

في حالة الطلاق تحكم المحاكم الأمريكية في كثير من الأحيان بأن تأخذ الزوجة نصف أملاك الزوج أو أقل أو أكثر حسب القانون المطبّّق هنا، فهل يجوز للمسلم أن يتحايل ويتهرّب من دفع ذلك إلى مطلقته؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأن الشريعة الإسلامية الغراء قرّرت للمطلّقة مسلمة كانت أو كتابية حقوقاً على زوجها المسلم؛ كمؤخّر الصداق والنفقة ونحوهما، فإذا ما أدّى المطلِّق

<<  <  ج: ص:  >  >>