للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[منع المجانين من دخول المساجد]

٦١٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:

يوجد في مسجدنا أحد المصلّين متخلف عقلياً، وقد تضرّر المصلّون من جرّاء بعض تصرفاته؛ فهو يكثر من التبول في المسجد لدرجة أن أصبحت رائحة المسجد نتنة، ويقرأ القرآن وهو في هذه الحالة، وقد ترك بعض المصلين المسجد بسببه. ونودُّ أن نسأل عن حكم إخراجه من المسجد، ومنعه من دخوله بسبب تصرفاته؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

ذهب الفقهاء إلى وجوب تنزيه المساجد عن النجاسات والقاذورات، وكذلك تنزيهها عن دخول الصبيان غير المميّزين والمجانين؛ لأنه لا يؤمن تلويثهم للمسجد. وكذلك دخول الجنُب والحائض، وقد جاء في السنة قوله: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن» رواه مسلم (١). وعلى ذلك فينبغي منع المتخلّف عقلياً (المشار إليه في السؤال) من دخول المسجد ما دام يلوث المسجد؛ كفّاً لأذاه عن المصلين، وتنزيهاً للمسجد عمّا يحدثه من نجاسة فيه. والله أعلم.

[١٠/ ١٢٩ / ٢٨٩١]


(١) رقم (٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>