١١ - إذا كان العمال المذكورون فقراءَ لا يملكون النصاب الزائد عن حاجتهم الأصلية؛ فيجوز دفع الزكاة إليهم على أن لا تخصم من أجرهم، ولا تكون مقابل تكليفهم بأعمال أخرى.
١٢ - إذا كانت الأرملة المستفتَى عنها فقيرةً؛ لا تملك النصاب الزائد عن حاجتها الأصلية؛ فيجوز دفع الزكاة إليها، وإلَّا لم يجز.
١٣ - إذا كان الأقارب المستفتى عنهم فقراء مستحقين للزكاة؛ فلا مانع من ادّخار جزء من الزكاة ليصرف إليهم، على أن لا يتجاوز ذلك سنة من تاريخ وجوب الزكاة على المزكِّي.
١٤ - لا يجب على المزكِّي - حين دفع الزكاة إلى مستحقيها - أن يبِّينَ لهم أنها زكاة، بل لا ينبغي له بيان ذلك لهم لئلا يؤذي مشاعرهم، ولكن يجب عليه أن ينوي ذلك في نفسه. والله أعلم.
[١٧/ ٧٣ / ٥٢٥٣]
[الفرق بين الزكاة والوقف]
٦٨٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من رئيسة لجنة خيرية السيدة / نسيبة، ونصُّه:
التصدق لمدرسة لجنتنا - كما أخبرتمونا - يكون صدقة جارية، وهل يجوز للمدرسة قبول الزكاة؟
نسأل الله أن يثيبكم على فعل الخيرات ويثقل موازينكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.