للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - إذا كان العمال المذكورون فقراءَ لا يملكون النصاب الزائد عن حاجتهم الأصلية؛ فيجوز دفع الزكاة إليهم على أن لا تخصم من أجرهم، ولا تكون مقابل تكليفهم بأعمال أخرى.

١٢ - إذا كانت الأرملة المستفتَى عنها فقيرةً؛ لا تملك النصاب الزائد عن حاجتها الأصلية؛ فيجوز دفع الزكاة إليها، وإلَّا لم يجز.

١٣ - إذا كان الأقارب المستفتى عنهم فقراء مستحقين للزكاة؛ فلا مانع من ادّخار جزء من الزكاة ليصرف إليهم، على أن لا يتجاوز ذلك سنة من تاريخ وجوب الزكاة على المزكِّي.

١٤ - لا يجب على المزكِّي - حين دفع الزكاة إلى مستحقيها - أن يبِّينَ لهم أنها زكاة، بل لا ينبغي له بيان ذلك لهم لئلا يؤذي مشاعرهم، ولكن يجب عليه أن ينوي ذلك في نفسه. والله أعلم.

[١٧/ ٧٣ / ٥٢٥٣]

[الفرق بين الزكاة والوقف]

٦٨٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من رئيسة لجنة خيرية السيدة / نسيبة، ونصُّه:

التصدق لمدرسة لجنتنا - كما أخبرتمونا - يكون صدقة جارية، وهل يجوز للمدرسة قبول الزكاة؟

نسأل الله أن يثيبكم على فعل الخيرات ويثقل موازينكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>