للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم اطلعت اللجنة على مرفقات الاستفتاء:

١ - جزء من رسالة المدين إلى الدائن يقول فيه: سيكون معي مال أسدد لك ما في ذمتي سابقاً ولاحقاً، وبالدينار الكويتي ولن أجعلك مغبوناً أبداً بإذن الله، لأن عمليتي تكلف بحدود اثني عشر ألف دولار.

٢ - صورة عن تحويل المبلغ إلى لبنان من أحد الصرافين بيَّن أن سند القبض ٨٨٠. ٠٠ د. ك.

[أجابت اللجنة بما يلي]

القرض يرد بمثله شرعاً، ولا يجوز للمقرض أن يطالب بغير ذلك، وما دام القرض في السؤال كان بالعملة اللبنانية فإنه يوفَّى بالعملة اللبنانية، ولا يجب على المقترض أن يوفِّيه بعملة أخرى مهما نزلت قيمة العملة اللبنانية، ما دامت هذه العملة موجودة ومتداولة بين الناس، وكذلك الحكم لو ارتفعت قيمة هذه العملة بدلاً من انخفاضها، ولكن اللجنة تندب المقترض بعد انخفاض العملة اللبنانية إلى أن يحسن الوفاء، ويعوِّض المقرض الذي أحسن إليه بالقرض سابقاً عن بعض هذا القرض ندباً من غير إلزام؛ لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن خيركم أحسنكم قضاء» متفق عليه (١)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى» رواه البخاري (٢). والله أعلم.

[١٣/ ١٩٩ / ٤٠٩٩]

إيفاء القرض بِعُملة مغايرة

١٥٤٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / كمال، ونصُّه:


(١) سبق تخريجه.
(٢) البخاري بنحوه (رقم ٢٠٧٦)، وهذا اللفظ لابن حبان (رقم ٤٩٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>