للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع من القيام بتقديم هذه الخدمة، إذا لم يترتب عليها ضرر بالمشتركين؛ ككشف الحسابات الخاصة بالعملاء، فإذا ترتب عليها شيء من ذلك؛ فإنها لا تجوز شرعاً، كما أنه لا مانع من أن تأخذ الشركة في سبيل القيام بهذه الخدمة مبلغاً مقطوعاً لا يزيد ولا ينقص من كبر المبلغ المدفوع أو صغره، سواء كان التبرع صدقة أو زكاة، كما يجوز تحميل هذه الأجرة للمتبرع له بموافقته إذا كان مبلغ التبرع صدقة عادية، فإذا كان زكاة مال، فلا يجوز حسمه من الزكاة. والله أعلم.

[٢٣/ ٦٢ / ٧٣١١]

[تذاكر سفر للخادمات من الزكاة]

٨٧٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / الحسين، ونصُّه:

هل يجوز صرف زكاة المال على سفر خادمات محجوزات في السفارة ( ... )؛ حيث لا يملكن ثَمَن التذاكر، فبعضهن مضروبات من الكفيل، والبعض مطرودات بعد انتهاء العقد، والبعض مغتصبات من الكفيل، والبعض هاربات لفترات طويلة، ولكن أيضاً هناك بعض الخادمات غير معروف سبب رجوعهن للسفارة، فقد يكنَّ سارقات أو فاسدات أو ضاربات أبناء الكفلاء؛ فهل يجوز إعطاؤهن جميعاً زكاة المال حيث من الصعب معرفة الظالم من المظلوم؟ وهل يجوز شراء تذاكر السفر لهن سواء بمعرفتنا أو بمعرفة الشرطة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز دفع الزكاة لهؤلاء الخادمات إذا كن فقيرات ومسلمات مهما كان سبب

<<  <  ج: ص:  >  >>