للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع شرعاً من تخصيص مبلغ محدد شهري للطبيب المذكور على عمله في هذا المشفى على سبيل الأجرة، أما مبلغ آخر له مقابل الرخصة فلا يجوز. والله أعلم.

[١٨/ ٢٠٥ / ٥٦٥٣]

[تأجير رخصة الصيدلية]

١٧٣٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:

أنا شخص كويتي، طلب مني أحد الأصدقاء (وهو غير كويتي) أن أسجل رخصة صيدلية باسمي حتى يتمكن من فتح صيدلية على حسابه من ماله الخاص، وهذا يترتب عليه أن يكون مسؤولاً أمام الجهات الحكومية كافة عن هذه الصيدلية.

السؤال: هل يجوز لي أن أعطيه هذا الترخيص سواء بمقابل مال أم من غير مقابل؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان المحل لصاحب الرخصة ملكاً أو إيجاراً، ودفعه للمتعاقد معه مع الرخصة وعمل الإقامات بمقابل مبلغ محدد أو نسبة من الأرباح فيجوز، ويعدُّ من باب الإجارة.

أما أخذ البدل مقابل الرخصة وعمل الإقامات وحدها فلا يجوز؛ لأنه من باب أخذ الأجرة على الكفالة، وهي غير جائزة، أما بالنسبة لمنح الرخصة للغير دون مقابل فيجوز إذا أذنت في ذلك السلطات المختصة، وفي حدود ما أذنت به،

<<  <  ج: ص:  >  >>