للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سكت. رواه البخاري (١).

واللجنة تهيب بالجميع أن يتقوا الله تعالى في أقوالهم وادعاءاتهم، ولا يتهموا بريئاً، ولا يقولون إلا ما يرون صدقه وأحقيته، وأن يقصدوا بذلك وجه الله تعالى في ذلك، لا تحقيق مصلحة شخصية لهم من وراء ذلك، لقوله تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [الأنعام: ١٥٢]، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها سبعين خريفاً في النار» رواه الترمذي (٢). والله أعلم.

[١٩/ ٤٩٧ / ٦٢٣٥]

[تعزير السارق عقوبة له]

٣١٣٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مدير الشؤون الإدارية في إحدى الشركات، ونصُّه:

إننا نقوم بنشاط بيع التجزئة للمواد الغذائية، ونرجو بيان حكم الشرع فيما يلي:

تعلمون أننا نراقب أسواقنا بكاميرات سرية، وعندما نمسك بلص يسرق، ومقابل عدم إبلاغ الشرطة نأخذ منه إقراراً بأنه قد سرق، ويدفع لنا غرامة مالية، عشرة أضعاف المسروق.

فما رأيكم في ذلك؟ وما هو التصرف الأمثل في مثل هذه الحالة من أجل الحفاظ على أموالنا من اللصوص، وردعاً لهم؟


(١) سبق تخريجه.
(٢) رقم (٢٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>