للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح» [رواه البخاري] (١)، وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع» [رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري] (٢)، وقال عليه الصلاة والسلام: «لو كنت آمراً أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» [أخرجه الترمذي] (٣). وعن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت: «يا رسول الله، ما حقُّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طَعِمْت، وتكسوها إذا اكْتَسَيْت، ولا تَضْرِب الوَجْه، ولا تُقَبِّح، ولا تَهْجُر إلا في البيت» أخرجه أبو داود (٤)، وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح» [أخرجه مسلم] (٥).

ورأت اللجنة تزويده بكتاب (نحو أسرة مسلمة سعيدة). والله أعلم.

[١٣/ ٢٤٤ / ٤١٣٩]

[حقوق الزوجة النصرانية]

٢١٦٤ - عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من / رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج، ونصُّه:


(١) رقم (٥١٩٣).
(٢) البخاري (رقم ٥١٩٤)، مسلم (رقم ١٤٣٦).
(٣) رقم (١١٥٩).
(٤) رقم (٢١٤٢).
(٥) رقم (١٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>