من بنك التسليف، ويُجهِّز منزل الزوجية بالشراء بالأجل على طريقة شرعية.
أما إذا لم يمكن شيء من ذلك، وعلم من نفسه الوقوع في الزنى إذا لم يتزوج؛ فإنه يجوز له الاقتراض بالفائدة (الربا) بالقدر الذي يتوقف عليه الزواج (أي لشراء الحاجات الضرورية فقط) ويكون ذلك من باب إباحة المحظور بالضرورة، وعلى السائل أن يتقي الله ربه في شأن تحقق الضرورة وعدمها. والله أعلم.
[٦/ ١٤٨ / ١٨٢٧]
[الاقتراض بفائدة لبناء مسجد]
١٤٢٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / رابطة الشباب المسلم بأمريكا، ونصّه:
يبني بعض المسلمين مساجد اضطروا إلى الاقتراض بالربا لإكمال بنائها فما حكم هذه المساجد؟ وما حكم الصلاة فيها؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
لا يجوز الاقتراض بالربا لبناء المسجد ولا ضرورة تلجئ إلى ذلك، وحكم الصلاة في هذه المساجد أنها صحيحة. واللّه أعلم.
[٥/ ١٦٤ / ١٤٩٤]
الاقتراض بفائدة لإنشاء مدارس دعويَّة تناهض التبشير
١٤٢١ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من أحد المهتمين بأمور المسلمين ونصُّه: