للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب زكاة الفطر]

[مجموعة أسئلة تتعلق بزكاة الفطر]

(وجوبها- وقتها - قيمتها - الخادم المستأجر)

٩٠٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رئيس قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، ونصُّه:

ما حكم صدقة الفطر؟ وهل يجوز إخراجها نقداً؟ وهل يجب إخراجها عن الخدم الذين يعملون بأجر شهري؟ علماً بأن رب العمل ملزم بإطعامهم وكسوتهم وسكنهم، وما موعد إخراجها؟ وهل يجوز تعجيلها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

صدقة الفطر، وتسمى زكاة الفطر واجبة، ولا تلزم إلَّا بشروط، منها:

أ - الإسلام: فلا تلزم غير المسلم.

ب - أن يكون قادراً على إخراجها: بأن يكون عنده مقدارها زائداً عن حاجاته الأصلية في يوم العيد وليلته.

أمّا من تؤدى عنه صدقة الفطر: فذهب الجمهور إلى أن على المسلم القادر عليها أن يؤدِّيَها عن نفسه، وعن كل من تلزمه نفقته شرعاً، من الأولاد والآباء والزوجة.

أمّا الخادم الذي له راتب شهري أو سنوي أو غير ذلك؛ فلا تلزم صاحب العمل صدقة فطره، وإن تكفل بطعامه وشرابه ومسكنه، إلَّا أن يتبرَّع عنه، ويخبره بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>