١١٤٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أبي الواثق، ونصُّه:
إثر كتابتي لبعض أبيات ابن الفارض من فائيته المشهورة (قلبي يحدثني بأنك متلفي ... ) إلى أن يقول:
وحياتكم وحياتكم قسماً وفي ... عمري بغير حياتكم لم أحلِفِ
لو أن روحي في يدي ... ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفِ
وإنني أتوجه إليكم بالسؤال: أليس الحلف بغير الله من الشرك (الشرك الأصغر).
[أجابت اللجنة بما يلي]
لا يجوز الحلف بغير الله تعالى؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» رواه البخاري (١)، وهذا القسم بحياة الممدوح الوارد في القصيدة غير جائز شرعاً، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى حرمته، وذهب بعضهم إلى كراهته. والله أعلم.
[١٧/ ١١٤ / ٥٢٨٥]
القَسَم العسكري
١١٤٦ - عرض على اللجنة كتاب جمعية خيرية وكتاب رئاسة الأركان العامة للجيش: