إعلامهم بها، ولهم بعد ذلك أن يحضروا لقبضها أو تركها في الشركة مع الأسهم، وإذا عجزوا عن ذلك فعليهم المحافظة عليها حتى يطلبها مستحقوها، ولا يجوز لهم تملُّكها بالتقادم مهما طالت المدة، هذا ما دام مستحقوها معروفين لدى الشركة، فإذا لم يعرفوا من قبل الشركة فلهم صرفها إلى الفقراء، والمساكين، وطرق الخير والبر العامة؛ بشرط ضمانها لأصحابها إذا ظهروا في يوم من الأيام وطالبوا بها، وذلك بعد خصم تكاليف حفظها إذا وجدت، وليس لهم الحق في استثمارها بغير إذن أصحابها، فإذا استثمروها بإذنهم كان لأصحابها أرباحها وعليهم خسارتها، أما إذا استثمروها بغير إذنهم فإن أرباحها وضمان خسارتها يكونان على من استثمرها، والله أعلم.
[١٧/ ١٤١ / ٥٣٠٦]
تملُّك العامل بعض الفواكه التالفة
١٢٠٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:
أعطاني أحد الإخوة المسؤولين في شركة الفواكه والخضار مرتجعاً من قبل الجمعية (كرتونةً من الموز والعنب والتفاح وفيها بعض التلف)، وذلك على سبيل الهبة بدون ثمن، فقمت بإزالة الأذى من المواد المذكورة، واستفدت من الباقي السليم لأبنائي ورفاقهم من الجيران، وأنا أكلت من أدنى هذه المواد قيمة، بحيث كان الأفضل لغيري، ولكن أحد الإخوة اعترض علي وقال: لازم ترميها في الزبالة، وبعد التنازع قمت إلى رد الأمر إلى الله سبحانه:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}[النحل: ٤٣].