وقع من الزوج على زوجته بما قال في المرة الأولى طلقة رجعية أولى، وقد راجعها في العِدَّة بمتابعة الحياة الزوجية، وفي المرة الثانية وقع منه عليها طلقة رجعية ثانية، وقد راجعها في العِدّة بمتابعة الحياة الزوجية، وفي المرة الثالثة وقع منه عليها طلقة ثالثة، فبانت منه بذلك بينونة كبرى فلا تَحلُّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، واللجنة توصي المستفتي بإعطائها ما لها من حقوق. والله أعلم.
[١٩/ ٣٧٠ / ٦١٤٠]
[لفظ الكناية الذي يحتمل الطلاق وغيره]
٢٢٨٠ - حضر أمام اللجنة السيد / نايف، وقدم الاستفتاء التالي:
أرجو بيان الحكم الشرعي في موضوع التالي:
تزوجت سنة ١٩٨٨ م، وبعد الزواج بشهرين قلت لزوجتي:(خلاص أنا لم أستطع إسعادك) وكنت أنوي الطلاق والمفارقة، وبعد خمسة أشهر اتّفقتُ مع أهلها على الرجعة، وراجعتها بعد خمسة أشهر وهي حامل من غير عقد؛ لأنني لم أُطلّق في المحكمة، ولأني اعتقدت أن العِدّة هي حتّى تضع الحَمْل؛ فهل وقع مني بما قلته لها طلاق؟ وعليه فهل كان عليَّ أن أعقد عليها عقداً جديداً أم أنني راجعتها خلال العدة؟ أم ماذا؟ أفتوني جزاكم الله خيراً.
وقد استوضحت اللجنة من المستفتي عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له: