للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحجرات: ١٠] و {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: ١٣]، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «كلُّكم لآدم وآدم من تراب»، «لا فضل لعربيٍّ على أعجميٍّ، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلاّ بالتقوى» [رواه أحمد] (١)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويَسعَى بذمّتهم أدناهم، وهم يدٌ على من سِواهم» [رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه] (٢).

كما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «تُنكَح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبِها، ولجَمالِها، ولدِينِها، فاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَت يَداك» [متفق عليه] (٣).

وقال أيضاً: «إذا جاءكم من تَرْضَون دِينَه وخُلُقَه فأَنْكِحوه» قالها ثلاث مرات، [رواه الترمذي] (٤).

وعليه فلا يجوز منع أهل سيناء بناتهم من الزواج بغير أهل سيناء إذا توفر الدين والتقوى كما تقدم من النصوص، والله أعلم.

[١٣/ ٢٣٦ / ٤١٢٨]

[الزواج من مجهول النسب]

٢٠٥٤ - حضر إلى اللجنة السيد / جاسم وقدّم الاستفتاء التالي:

أنا رجل من بيوت ضيافة الفتيان (دار الأيتام) أريد الزواج من فتاة خارج الدار من إحدى الأسر الكريمة، فأرجو إفتائي في هذا الموضوع؛ حيث إني مجهول


(١) رقم (٢٣٤٨٩، ٨٧٣٦).
(٢) أبو داود رقم (٢٧٥١)، النسائي (رقم ٤٧٣٤)، ابن ماجه (رقم ٢٦٨٣).
(٣) البخاري (رقم ٥٠٩٠)، مسلم (رقم ١٤٦٦).
(٤) رقم (١٠٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>