للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمّا الشركة الأخرى؛ فلم يتّضح للجنة وضعها من ميزانيتها، ولذلك أحالته على أحد المحاسبين المختصين بذلك ليحسِبَ له ما يجب عليه من الزكاة فيها. وذلك نظراً لأن لديه خبرة في محاسبة الزكاة. والله أعلم.

[٦/ ٧٤ / ١٧٥٨]

[زكاة المحفظة العقارية]

٧٢٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بواسطة الفاكس، ونصُّه:

تم طرح محفظة عقارية من قبل إحدى المؤسسات الإسلامية، وتتمثل هذه المحفظة بشراء عقار ذي عائدٍ ربع سنويٍّ، على أن تتم الاستفادة من العائد لمدة خمس سنوات، ثم بعد ذلك يتم بيع هذا العقار؛ هل تجب الزكاة كل سنة أم عند عرض العقار للبيع فقط؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يعد المال المشترَى للتجارة مالاً تجاريّاً إلَّا إذا قصد منه عند الشراء التجارة فقط، وما دام العقار المشترى المقصود منه الإيجار ثم البيع بعد خمس سنوات، فإن الزكاة تجب في أجرته بعد ضمها إلى سائر أمواله إن وجدت واستجمعت شروطَ وجوب الزكاة فيها، من النصاب والحول وغير ذلك، فإذا بِيعَ بعد ذلك وجَبَ على البائع ضَمُّ ثمنه إلى أمواله التجارية أو النقدية الأخرى إن وجدت، وإخراج الزكاة عنه معها في حولها، فإذا لم يكن له أموال تجارية أو نقدية أخرى؛ وجبت عليه زكاته في آخر الحول بشروطها الشرعية، ولا تجب قبل ذلك. والله أعلم.

[١٦/ ٨٧ / ٤٩١٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>