للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معسراً فلا يلزمه شيء. والله أعلم.

[٢١/ ١١٤ / ٦٦٤٦]

عيّن الأضحية ثمّ مات قبل ذبحها

١١٣٣ - عرض على اللّجنة الاستفتاء المقدّم من السيّد / أحمد، ونصّه:

رجل فقير اشترى شاة قبل أيّام العيد، وعيّنها أضحية، وقبل النّحر توفّي الرّجل؛ فهل تعتبر هذه الشّاة بحكم الوصيّة؟ أم تعتبر تركة مع ماله للورثة؟ وما هو الحكم لو كان المشتري غنيًّا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا تعتبر هذه الشاة وصية سواء كان المتوفَّى غنياً أو فقيراً، بل هي مال موروث، يُضمُّ إلى سائر تركته، وإذا كان الورثة كلهم بالغين؛ فيُسنُّ لهم البر بمورثهم بذبح هذه الشاة خلال أيام التشريق. والله أعلم.

[٢٣/ ٨٣ / ٧٣٣٣]

[تعليب لحوم الأضاحي]

١١٣٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد اللطيف، ونصُّه:

تقوم اللجان الخيرية التابعة للأمانة العامة بتنفيذ مشروع ذبح الأضاحي في كل عام في أكثر من ثلاثين دولة من دول العالم، وتصل تكلفة الأضحية الواحدة في بعض الدول من ٣٥ - ٤٥ د. ك.

والسؤال: ما هو حكم الشرع في ذبح الأضاحي في دولة ما، ومن ثمّ القيام

<<  <  ج: ص:  >  >>