إن ما وقف على المسجد، يقتصر الانتفاع به على ما فيه مصلحة للمسجد مع الالتزام بشرط الواقف من حيث الانتفاع به داخل المسجد أو خارجه، وأما ما كان وقفاً على المسجد، ولا ينتفع به إلا خارج المسجد؛ فيجوز الانتفاع به خارجه لقاء أجر أو ريع يرد إلى المسجد، وكذلك الحكم فيما كان وقفاً على المركز، أما ما لم يكن وقفاً على المركز؛ فللإدارة التصرف بما فيه المصلحة العامة للمسلمين. والله أعلم.
[٤/ ١٨٩ / ١١٨٧]
[بناء مسجد من ريع أوقافه مع أوقاف مساجد أخرى]
٢٠٠٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير شؤون الوقف، وهو كما يلي:
نود الإحاطة أنه كان لمسجد ما عقار موقوف تم استملاكه للصالح العام، واشترت الوزارة بدلاً منه عقاراً آخر لنفس الوقف وبذات الشروط مع عدة أوقاف أخرى، وأن لهذا الوقف رصيداً بخزانة الوزارة، وريعاً شهرياً مثله في ذلك مثل أوقاف المساجد المنتشرة بدولة الكويت، وحيث إنه تم عرض موضوع إعادة بناء المسجد على الوزارة لاتخاذ اللازم، وحيث إن رصيد هذا الوقف لا يتناسب مع القيمة اللازمة لإعادة بناء المسجد.
فيرجى إبداء الرأي في مدى إمكانية إعادة بناء ذلك المسجد من أوقافه مع إشراك أوقاف مساجد أخرى؛ حتى يتسنى للوزارة اتخاذ الإجراء المناسب على ضوء الرأي الشرعي في ذلك الصدد.