للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان الغناء محرماً فممارسته وكذلك احترافه حرام، وكل ما ينتج عنه من مال حرام كذلك، لا يجوز أخذه ولا أكله ولا الانتفاع به؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به» رواه أحمد. والله أعلم.

[١٠/ ٣٣١ / ٣٠٦٥]

[بيع أشرطة الفيديو والكاسيت الموسيقية]

٢٨٧٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

نرجو بيان الحكم الشرعي في تأجير محل (ضمن مجمع تجاري) لشخص يبيع فيه أشرطه فيديو تحتوي على أفلام عربية أو أجنبية أو أشرطة (كاسيت) تحتوي على الأغاني، وما حكم الاستفادة من الإيجار فيما لو تم تأجير المحل لممارسة العمل المشار إليه؟

وجزاكم الله خيراً ونفع بكم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز شرعاً بيع كل ما من شأنه أن ينشر الفساد أو يشيع الفاحشة أو يلهي عن الواجبات، أو يثير الشهوات، أو يشين الآداب والأخلاق، أو شراء شيء من ذلك أو تداوله، أو تأجيره، أو استئجاره، أو تأجير أو استئجار عقار لتداوله؛ وذلك لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النور: ١٩]، وهذا الحكم شامل

<<  <  ج: ص:  >  >>