للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أ) هل يجوز شراء كيلو ذهباً مثلاً بالنقد (مقدار قيمته بالدينار مثلاً) بالأجل؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز بيع الذهب أو الفضة أو العملات النقدية بثمن مؤجل إذا كان الثمن ذهباً أو فضة أو عملة نقدية، ولابد في تلك الحال من التقابض في العوضين وإلاّ كان التأجيل ربا. والله أعلم.

(ب) لو اشتريت كيلو ذهباً مُصنَّعاً أساور مثلاً من تاجر، وأعلمني التاجر بأن قيمة الكيلو ذهباً كذا، وأجرة تصنيعه كذا، هل يجوز أن أدفع قيمة الذهب نقداً، ثم أؤجل دفع قيمة الأجرة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجب التقابض بين الذهب المصنَّع وبين الثمن من العملات النقدية دون تفريق ما يخصُّ قيمة الذهب وما يخص أجرة التصنيع؛ لأن الشراء وقع على الذهب مُصنَّعاً فلا يكون للصنعة قيمة مستقلة، بل يخضع العقد كلّه للأحكام المشار إليها في السؤال الأول، ومع هذا يجوز شراء كيلو ذهب غير مصنَّع والالتزام بأجرة تصنيعه، على أن يتم دفع قيمة الذهب حالاً وتؤجل قيمة الأجرة، بشرط أن لا يُتَّخذ تأجيل الأجرة حيلة لتأجيل ثمن الذهب أو شيء منه، أي أن يقتصر التأجيل على أجرة التصنيع الفعلية. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>