للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

س ٢: إذا لم يبع شيئاً من البضاعة كيف تتصرف؟

ج: تُرد لي البضاعة، وتُرد لي التلفيات.

س ٣: هل حددت له سعراً معيناً؟

ج: لا، حسب السوق.

س ٤: إذا لم تبع البضاعة، مَنْ الملزم بها؟

ج: يردها لي.

وبعد أن استمعت الهيئة إلى إفادة الطرفين أجابت بما يلي:

إن المعاملة التي تمت بين الطرفين تعتبر (وكالة بأجر) والوكيل أمين فلا يضمن؛ إلا بالتقصير أو بالتعدي، وما حصل يعتبر جائحة عامّة، لم يكن فيها للمستفتي تقصير في دفعها؛ لأنه لا قبل له بذلك، ولم يحصل منه تعد.

وعلى من كانت البضاعة تحت يده (في محله) أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بالتعويض عنها، مع مطالبته بالتعويض عن أمواله وبضاعته أو الأضرار التي سببها هذا الاجتياح، فإذا حصل على التعويض لزمه أن يدفع لصاحب البضاعة قيمتها، أو ما يقابلها من التعويض، والله أعلم.

... [٩/ ١٣٧ / ٢٦٣١]

[تضمين الوكيل ما فقده دون تقصير]

١٧١٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيّد / جمال، ونصُّه:

هل يجوز الاقتراض من البنوك الربوية، حيث لدي حاجة ملحة لذلك؟ وهل هناك بدائل حيث يمكنني الاقتراض منها؟ وما هي؟ والأمر بغاية الأهمية ... أفيدوني بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>