للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تبرع المرأة بكل مالها]

١٩٣٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

امرأة تحب التبرع أوقفت كل ما تملك -وهو عبارة عن منزل تسكن فيه مع صغيرها- وقفاً خيرياً.

س ١: هل يجوز لها ذلك؟ وما دليل الجواز أو عدمه؟

س ٢: ما حكم إن نوت ذلك؟

س ٣: ما الحكم إن فعلت ذلك؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كانت السائلة عاقلة بالغة غير مدينة؛ فإن من حقها شرعاً أن تهب وتقف وتتصدق بجميع مالها في حياتها، ما لم تقصد بذلك الكيد لورثتها، فإن قصدت الكيد لهم وحرمانهم من تركتها بعد وفاتها حرم عليها ذلك.

إلا أن الأفضل في الوقف والصدقة والهبة أن يكون محدوداً بما يفضل عن حاجات الإنسان، وحاجات من يعوله، وأنه مكروه بما يزيد على ذلك؛ لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: ٢١٩]، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لسعد بن أبي وقاص: «لأن تدَعَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تدعَهم عالةً يتكفَّفون الناسَ» أخرجه البخاري (١). أما نية ذلك من غير فعل، فإن نية الخير جيدة وفيها الأجر، ما دامت صادقة، ولم يقصد بها الإضرار بأحد. والله أعلم.

[١٢/ ٢٢١ / ٣٧٢٦]


(١) رقم (١٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>